[٢٧٩٨] العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه (١) ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه ، لقاعدة احترام المال ، إلّا إذا علم كونه متبرّعاً.


وجوب الوفاء بالشرط وإن كان التكليف متوجّهاً ابتداءً إلى البائع ولكنّه فعلاً متوجّه إلى المشتري وتبرأ بإخراجه ذمّة البائع أيضاً فيما لو قصد القربة باشتراطه الغير القاصر عن التوكيل حسبما عرفت ، فلا يعتبر تعهّد النيابة بل يصحّ وإن كان غافلاً حين الإخراج.

(١) لكونه على طبق القاعدة ، إذ لا يعتبر في الزكاة الأداء من نفس العين ولا من بدله من مال نفسه ، بل يجوز لأداء من مال الغير الذي أباح له التصرّف بنحوٍ مطلق ، الشامل لأداء الزكاة ، فإذا جاز له أن يؤدّي زكاته من مال الغير جاز له أن يأمر ذلك الغير بأداء الزكاة عنه ، الذي هو بمثابة التوكيل في الإخراج ، فالفعل الذي كان له أن يفعله مباشرةً جاز له أن يفعله بالتسبيب.

وبالجملة : ليس في شي‌ء من أدلّة الزكاة لزوم الإخراج من مال المالك نفسه ، بل يجوز من مال شخصٍ آخر بمقتضى الإطلاق ، فإنّ المقصود الإيصال إلى الفقير كيف ما كان ، فهذا الحكم ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

إنّما الكلام فيما لو أمره بأداء الزكاة من غير أن يذكر التبرّع ولم يكن منصرفاً أيضاً إلى التبرّع ، فهل للمأمور أن يرجع إليه ويطلبه بمثل ما أدّى؟

الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز ، لقيام السيرة العقلائيّة على الضمان فيما إذا أمر أحدٌ غيره بعملٍ كانت له قيمة عند العقلاء كالخياطة والحلاقة والبناية ونحوها أو فيما لو تضمّن تلف مالٍ كأمر الخبّاز بإعطاء خبز لزيد أو

۵۰۷