[٢٧٧٣] العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة (١).


إذن فالظاهر عدم الوجوب حتّى على الفقيه ووليّ الأمر فضلاً عن غيره.

نعم ، لا شبهة في الاستحباب ، لاتّفاق الفتوى بل دعوى الإجماع عليه.

(١) لورود النهي عنه في صحيحة منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردّها إلّا في ميراث» (١).

ونحوها صحيحته الأُخرى عنه عليه‌السلام قال : إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلّا أن تورث» (٢).

ولا يبعد كونهما رواية واحدة ، لاتّحاد الراوي ومن يُروى عنه والمرويّ عنه والمضمون وإن اختلف السند والتعبير.

وكيفما كان ، فحيث إنّ الموضوع فيهما هو عنوان الصدقة لا خصوص الزكاة ، وظاهر النهي هو التحريم بل الوضعي منه ، لقوله : «لم ترجع» فضلاً عن التكليفي ، ولا قائل به بنطاق عام ولا ينبغي به الالتزام ، إذ لو كان لبان وكان من الواضحات ، لكثرة الصدقات. فلا جرم يحمل النهي على الكراهة.

نعم ، لا كراهة في الإرث كما تضمّنته الصحيحة ، لكونه مسبّباً قهريّاً خارجاً عن الاختيار كما هو واضح. ويعتضد أصل الحكم بما ورد من أنّ ما كان لله فلا رجعة فيه ، فلاحظ.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٠٧ / كتاب الوقوف والصدقات ب ١٢ ح ١.

(٢) الوسائل ١٩ : ٢٠٨ / كتاب الوقوف والصدقات ب ١٢ ح ٥.

۵۰۷