[٢٧٤٠] مسألة ١٠ : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه (١).

[٢٧٤١] مسألة ١١ : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه (٢) ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً.


(١) بلا خلاف فيه كما ادّعاه غير واحد بالسنة مختلفة ، لقصور نصوص المنع عن شمول ذلك ، إذ المنسبق منها ولو بمعونة كون الموضوع لوجوب الإنفاق هو القريب الفقير أنّ الممنوع هو دفع الزكاة من سهم الفقراء ، ولا نظر فيها إلى بقيّة السهام بوجه ، فلا مانع إذن من الرجوع إلى إطلاقات أدلّتها ، مضافاً إلى ورود النصّ الخاصّ في بعضها ، فقد ورد جواز قضاء دين الأب من سهم الغارم كما تقدّم (١).

(٢) قد عرفت عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة ، ومقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً. واحتمال الاختصاص بالأوّل نظراً إلى سقوط الإنفاق عن الثاني ضعيف ، لمنافاته مع التعليل بأنّهم عياله ولازموه ، لوضوح اشتراكه بينهما ، غاية الأمر أنّ وجوب الإنفاق لمكان اشتراطه بالقدرة ساقط عن العاجز ، وهو أمر آخر ، ولا تنافي بينه وبين عموم التعليل المزبور الذي يشير إلى معنى عرفي ارتكازي ، وهو أنّ من يعوله الإنسان بمنزلة نفسه وصرف الزكاة عليهم كصرفها على نفسه ، وكأنّه أخرج من كيس

__________________

(١) في ص ٨٥ ، ١٠٧.

۵۰۷