[٢٧٦١] الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله (١) ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه (٢).


والدلالة واضحة ، غير أنّ السند ضعيف بالإرسال أوّلاً ، وبيعلى أو معلّى بن عبيد ثانياً ، فإنّه مجهول على التقديرين.

وأمّا علي بن محمّد فهو ابن بندار الثقة ، وهو من مشايخ الكليني ، كما أنّ المراد بعلي بن أبي حمزة ليس هو البطائني الضعيف الذي هو من أصحاب موسى بن جعفر عليه‌السلام ، بل المراد به الثمالي الثقة كما لا يخفى.

وكيفما كان ، فالرواية لضعفها غير صالحة للاستدلال ، وقد مرّ البحث حول هذه المسألة مستوفى في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلّات ، وعرفت أنّ البيع في حصّة الزكاة فضولي تناط صحّتها بإجازة الحاكم الشرعي ، إلّا إذا أخرج الزكاة بعد البيع من مال آخر ، فإنّه يندرج حينئذٍ في كبرى من باع شيئاً ثمّ ملك ، فإن قلنا بصحّته كما هو الأصحّ كان تمام الربح له وإلّا توقّفت الصحّة على الإجازة حسبما عرفت ، فلاحظ.

(١) هذا الحكم مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى التماس نصّ خاص ، لقضاء العقل بلزوم تفريغ الذمّة عن التكليف اللّازم بأيّ وجهٍ أمكن ، فإن تيسّر بالمباشرة فهو ، وإلّا فبالتوكيل في الأداء ، وإلّا فبالإيصاء به بعد الممات ، بل لو كان مديناً بالزكاة ولم يكن له مال واحتمل التبرّع عنه لو أوصى وجب ذلك ، خروجاً عن عهدة التكليف ، وحصول التفريغ بأيّة وسيلة ممكنة حسبما عرفت.

(٢) حتّى إذا كان ممّن تجب نفقته عليه حال حياته الممنوع من أخذ الزكاة منه ، لوضوح سقوط الوجوب بالموت ، فلا مانع حينئذٍ من الاحتساب ، فالحكم مطابق للقاعدة.

۵۰۷