الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض (١) ، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة.

[٢٧٨٠] مسألة ٧ : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ (٢) ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محلّ للاحتساب.


(١) حيث قد ذكرنا في محلّه في بحث المكاسب أنّ الفرق بينه وبين البيع : أنّ البيع تمليك للعين بالعوض ، وأمّا القرض فهو تمليكها بالضمان ، فتكون ذمّة المقترض بعد تملّك العين مشغولة بالبدل من المثل أو القيمة ، ومقتضاه أن يكون له في مقام الوفاء اختيار التطبيق على ما يشاء من نفس العين المستقرضة إن كانت باقية أو بدلها إن كانت تالفة وليس للمقرض إجباره على الأوّل ، لما عرفت من أنّها أصبحت ملكاً له بإزاء البدل الثابت في الذمّة المعبّر عنه بالضمان ، وهذا ضمان عقدي يقابله الضمان باليد أو بالإتلاف ، وعلى التقديرين فاختيار التطبيق بيده لا بيد المقرض حسبما عرفت.

(٢) فإنّ الزكاة إنّما تتعلّق بالعين لا بالدين البالغة حدّ النصاب والباقية في ملك المالك طول الحول ، وحيث إنّ إقراض بعض النصاب في خلال الحول إخراجٌ له عن الملك فلا جرم يختلّ شرط الوجوب فيسقط ، فلو كانت عنده عشرين ديناراً وقبل تمام الحول أقرض مقداراً منه ليحتسبه بعد الحلول انتفى بذلك موضوع الوجوب ، وهو بقاء تمام النصاب إلى كمال الحول ، وقد تقدّم الكلام حول ذلك في شرائط الزكاة وقلنا : إنّها تتعلّق بالعين لا بالدين ، ومن ثمّ

۵۰۷