[٢٧٣٨] مسألة ٨ : لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء (*) (١).


غير مسموع ، لاختصاص مورد السيرة بما إذا احتفّت الدعوى بقرينة الصدق ، كما إذا كان المدّعى من بلد كلّهم أو جلّهم من الشيعة أو كان من عشيرة معروفة بالتشيّع. وأمّا العارية عن القرينة كما إذا كان من بلد يسكنه الفريقان ولم يعرف نسب المدّعى ولا عشيرته ، أو كان غريباً ولم يعرف بلده أصلاً فجريان السيرة في هذه الحالة مشكل ، بل ممنوع ، بل اللّازم حينئذٍ هو الفحص كما أُفيد في المتن.

(١) الأقوال في المسألة ثلاثة : وجوب الإعادة ، وعدمها ، والتفصيل بين الفاحص فيجزي وبين غيره فلا يجزي.

والأقوى هو الأوّل كما اختاره في المتن ، نظراً إلى أنّ الاعتقاد لا يغيّر الواقع ولا يوجب سقوط الشرط ، وحيث استبان فقدانه وأنّه وضع الزكاة في غير موضعها فلا مناص من الإعادة بمقتضى القاعدة ، تحصيلاً لشرط المأمور به ، غايته أنّه كان معذوراً في الإتلاف ، فجهله رافع للحكم التكليفي دون الوضعي ، كما هو الحال فيما لو اعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً فإنّ اللّازم حينئذٍ وجوب الإعادة على تفصيلٍ قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق ، فلاحظ.

ويستدلّ للقول الثاني بأنّ اعتقاد الإيمان ولا سيّما الناشئ عن قيام البيّنة الشرعيّة أوجب ترخيص الشارع وإذنه في الدفع لمن أعطى ، ومع صدور الإجازة ممّن بيده الأمر لا موجب للإعادة.

__________________

(*) الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً ، وقد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق.

۵۰۷