[٢٧١١] مسألة ١٣ : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً (١) : فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاةً وإن كان جاهلاً بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاةً فإنّه لا ضمان عليه (*). ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً (**) ، فعليه الزكاة مرّة أُخرى.

نعم ، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه ، لا ضمان عليه ، ولا على المالك الدافع إليه.


ممّن له دَين على الفقير وإن لم يطّلع عليه الفقير أبداً ، بل وإن كان ميّتاً كما مرّ.

وقد ورد في جملة من النصوص جواز صرف الزكاة في الأيتام وإعاشتهم منها ليكبروا ويرغبوا في الإسلام مع وضوح عدم الاعتبار بقصد اليتيم وقبوله ، ولم يفرض القبول من وليّه حتّى الحاكم الشرعي ، بل يصحّ دفع الزكاة إلى فقير لا يعرف معنى الزكاة أبداً ، لكونه جديد العهد بالإسلام مثلاً ـ ، فلا يعقلها فضلاً عن أن يقبلها ويقصدها.

وببيان آخر : المالك للزكاة إنّما هو طبيعي الفقير لا شخص من يدفع إليه ، وإنّما هو مصداق للطبيعي يملكه بعد القبض لا قبله ، ومن البديهي عدم تعقّل القصد من الطبيعي ، فمن هو المالك لا يعقل قصده ، ومن يعقل منه القصد والقبول ليس بمالك إلّا بعد القبض ، والكلام في القصد قبله ، إذ لا أثر للقصد بعد القبض كما هو ظاهر.

(١) لا ينبغي التأمّل في وجوب الارتجاع مع بقاء العين فيما لو كانت متعيّنة

__________________

(*) بمعنى أنّه لا يستقرّ عليه الضمان.

(**) الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصير في الاجتهاد.

۵۰۷