[٢٧٥١] مسألة ٢١ : المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة (١).


(١) لا إشكال كما لا خلاف في جواز دفع الصدقات المندوبة للهاشميّين ، للنصوص الكثيرة كما ستعرف ، فالمحرّم هو خصوص الصدقات الواجبة.

وإنّما الكلام في أنّ الحرام هل هو مطلق الصدقات أو خصوص الزكاة المفروضة؟ وعلى الأوّل : فهل يختصّ بما وجب بعنوان الصدقة نفسها كالكفّارات ، أو يشمل حتّى الواجب بعنوان آخر من نذر أو وصيّة ونحوهما؟ فنقول : النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث :

الاولى : ما دلّ على أنّ المحرّم هو مطلق الصدقة ، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم» (١).

وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : «قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» الحديث (٢).

الثانية : ما دلّ على اختصاصها بالصدقة الواجبة ، كصحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ «فقال : إنّما (تلك) الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة ،

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٦٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.

۵۰۷