[٢٧٩٧] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز ، إلّا إذا قصد (*) كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل (١).


ذيل الصحيح المزبور من التعليل بأنّهم عياله ولازمون له ، فإنّ العيلولة واللّزوم مقصورة على حال الحياة ومنفيّة بعد الممات كما هو واضح.

على أنّ نفس الإطلاقات الأوّلية كافية في إثبات المطلوب ، فإنّ من تجب نفقته حال الحياة فقير حسب الفرض فتشمله إطلاقات أداء الزكاة للفقراء بعد سلامتها عن المقيّد ، فنفس الإطلاقات الأوّلية كافية من غير حاجة إلى دليل بالخصوص.

مضافاً إلى ورود الدليل في خصوص المقام ، وهي صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضرراً شديداً ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم» (١). والدلالة ظاهرة ودفع شي‌ء للغير كأنه لمراعاة قانون العدل والإنصاف.

(١) وجه الاستشكال : أنّ الزكاة إنّما تجب على المالك نفسه ، وبالاشتراط لا ينتقل الوجوب إلى المشتري ما لم يقصد النيابة عنه.

والظاهر أنّ محلّ كلامه قدس‌سره بل هو المتيقّن به ما إذا كانت الزكاة

__________________

(*) لا إشكال في هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاة متعلّقة بالعين ، نعم ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلّا إذا قصد النيابة عن البائع.

(١) الوسائل ٩ : ٢٤٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٥.

۵۰۷