فصل
في أوصاف المستحقّين

وهي أُمور :

الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه (١) ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين (٢) ،


(١) هذا الحكم مضافاً إلى استفادته في غير السهمين الآتيين من فحوى النصوص الآتية المانعة عن دفع الزكاة للمخالفين ممّا ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، بل في الجواهر يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب بل الدين (١).

(٢) بلا خلاف فيه ، وتدلّ عليه بعد الإجماع نقلاً وتحصيلاً طائفة من الأخبار وأكثرها صحاح :

منها : ما ورد في المستبصر من صحّة أعماله السابقة إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها :

كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ـ : «قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، لأنّه يضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء» (٢).

وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا في

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٣٧٨.

(٢) الوسائل ٩ : ٢١٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١.

۵۰۷