[٢٨٠٥] السابعة عشرة : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ، وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات ففيه خلاف وإشكال (*) (١).


الوكيل أو المجاز من قبل الحاكم الشرعي مع المالك ، فلم يثبت جوازه لا للحاكم فضلاً عن وكيله ولا للفقير.

أمّا الأوّل : فلعدم الولاية مع التفويت وانتفاء الغبطة كما مرّ.

وأمّا الثاني : فلأنه إنّما يجوز له الأخذ بمقدارٍ لم يكن فيه إسراف وتضييع ، فإنّ الداعي الواقعي على الأخذ في أمثال هذه الموارد لم يكن إلّا إرضاء المالك بإعطاء هذا القليل.

وبعبارة اخرى : المستفاد من جملة من الأخبار أنّ الحكمة في تشريع الزكاة إنّما هي سدّ حوائج الفقراء ، ولو علم الله أنّهم احتاجوا أكثر لجعل لهم أكثر ، فالغاية من الجعل والتشريع هي رفع حاجة المحتاجين ، والأخذ والإعطاء المتضمّن للتضييع وتفويت المال منافٍ لحكمة التشريع وفلسفة جعل الزكاة ، فجوازه في غاية الإشكال.

نعم ، لو كان ذلك من شؤون الحاكم أو الفقير بحيث لم يصدق معه التضييع لا بأس به كما تقدّم ، فالعبرة بصدق عنوان التضييع وعدمه حسبما عرفت.

(١) كما استشكله في المدارك (١) ، نظراً إلى اختصاص موارد النصوص الدالّة على اشتراط التمكّن من التصرّف بما يعتبر فيه الحول دون ما لا يعتبر ، فلم يبق

__________________

(*) أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب.

(١) المدارك ٥ : ٣٣.

۵۰۷