والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة (١) مع بسط يد نائب الإمام عليه‌السلام في بعض الأقطار. نعم ، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام عليه‌السلام أو إلى الفقراء بنفسه.

الرابع : ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ من الكفّار (٢) ، الّذين يُراد من إعطائهم الفتهم وميلهم إلى الإسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع. ومن ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ : الضعفاء العقول من المسلمين ، لتقوية اعتقادهم ، أو لامالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.


(١) لإطلاق الأدلّة وعدم الدليل على التخصيص بحال الحضور ، عدا ما في كلمات الأصحاب من تفسير العاملين بالنوّاب والسعاة من قبل الإمام ، حيث ذكر بعضهم : أنّه يستظهر منه الاختصاص المزبور ، وأنّه من وظائف الإمام عليه‌السلام. ولكنّه كما ترى ، بل لم يظهر وجه للتفسير المذكور بعد جعل هذه الحصّة في الأدلّة لوليّ الأمر ، الشامل بإطلاقه للإمام الأصلي ونائبه الخاصّ أو العامّ حسب اختلاف الأزمنة ، فلو كان الحاكم الشرعي في عصر الغيبة مبسوط اليد ولو في بعض الأقطار وقد تمكّن من جباية الزكوات دفع سهماً منها للعاملين بمقتضى إطلاق الأدلّة حسبما عرفت.

(٢) هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، بل قد قام عليه إجماع المسلمين ونطق به الكتاب والسنّة.

وإنّما الكلام في تشريح موضوعه وتفسيره من حيث الاختصاص بالكفّار وعدمه ، فإنّ فيه أقوالاً ثلاثة :

۵۰۷