[٢٧٦٩] السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً مثلاً جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً (١).

[٢٧٧٠] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه‌السلام (٢).


فيه : أنّ الزائد مدفوع حينئذٍ من باب المقدّمة لا بعنوان الزكاة ، وربّما لا يحتاج إليه فيما إذا دفع القيمة بدلاً عن العين بعد كونه مخيّراً بينهما.

وبالجملة : فالمقام نظير بيع صاع من الصبرة ، فكما أنّ الواجب دفع تمام الصاع المبيع بكامله وأُجرة التوزين في عهدة البائع فكذلك المقام بمناطٍ واحد.

(١) لإطلاق أدلّة السهام ، إذ لم يقيّد مورد كلّ سهم بمباينته مع مورد السهم الآخر.

ودعوى الانصراف عن صورة الاجتماع بحيث لا يتناول الإطلاق لها ، كما ترى ، لعرائها عن أيّ شاهد.

هذا على القول بوجوب البسط.

وأمّا على ما هو الأقوى من عدم الوجوب فالأمر أوضح ، فإنّ السهام والأصناف حينئذٍ مصارف بحتة ولا يجب قصد شي‌ء منها بخصوصه.

(٢) وإن نُسب ذلك إلى العلّامة (١) وجمع من المتأخّرين ، بدعوى أنّ أرباب الزكاة لم يكونوا مالكين للعبد قبل عتقه ليثبت لهم ولاء العتق المترتّب عليه الإرث ، وإنّما هم مصارف بحتة. إذن فالعبد المعتق بعد موته ممّن لا وارث له ، فلا جرم يرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له.

__________________

(١) المنتهي ١ : ٥٣١.

۵۰۷