[٢٧٧٦] مسألة ٣ : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف (١) فقط وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبي ضامن (٢) ، وللفقيه أو العامل الرجوع إلى أيّهما شاء. وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف (٣) ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.

[٢٧٧٧] مسألة ٤ : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب (٤) على الأصحّ.


وإنّ شئت قلت : إنّ الموضوع للضمان عدم الدفع مع التمكّن منه ، وحيث لا تمكّن لمكان الجهل فلا مناص.

(١) لعدم المقتضي لضمان المالك عندئذٍ ، فلا جرم ينحصر الضمان في المتلف.

(٢) أمّا الأوّل فللتفريط ولو لأجل عدم العزل ، وأمّا الثاني فللإتلاف ، ولأجله ساغ الفقيه أو العامل الرجوع إلى أيٍّ منهما شاء.

(٣) على ما هو الشأن في مسألة تعاقب الأيدي ، حيث ذكروا أنّ المال الواحد لا يقبل التدارك أكثر من مرّة واحدة ، فعليه لو تصدّق إحدى الأيادي للأداء سقط الضمان عن الآخرين وحينئذٍ لو رجع المالك إلى الأخير لم يكن له الرجوع إلى من قبله ، ولو رجع إليه رجع هو إلى الأخير ، لأنّ قرار الضمان عليه وتمام الكلام في محلّه.

(٤) قد عرفت حكم التأخير عن وقت الوجوب ، وأمّا التقديم عليه فالمشهور عدم الجواز ، ونُسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وسلّار فذهبا إلى الجواز (١) استناداً إلى بعض الأخبار :

منها : صحيحة معاوية بن عمّار : ... قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم ،

__________________

(١) المدارك ٥ : ٢٩٢.

۵۰۷