[٢٧٥٠] مسألة ٢٠ : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير (١) إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً.


يدّعى الأولويّة وأنّه متى ساغ الدفع منها للتوسعة فالتتميم بطريق أولى ، ولكنّه كما ترى موقوف على دليل مفقود ، لكونه مخالفاً للجمود على ظواهر النصوص المانعة عن الدفع لواجب النفقة إلّا للتوسعة.

هذا كلّه بناءً على عدم جواز دفع التمام منها مع العجز ، وأمّا بناءً على الجواز كما هو الصحيح فقد عرفت أنّ مناطه يعمّ الكلّ والبعض.

(١) للإطلاقات بعد صدق الفقير عليه من أجل عدم بذل المولى لعذر أو عصيان وعدم اشتراط الحرّيّة في المستحقّ.

والقول بالمنع مبني على أمرين ؛ أحدهما : أنّ العبد لا يملك ، وثانيهما : أنّ الدفع للفقير خاص بالتمليك ولا يشمل الصرف ، فلو تمّ الأمران منع العبد عن الزكاة ولا يتمّ شي‌ء منهما.

أمّا الأوّل : فالحقّ أنّه يملك ، ويستفاد ذلك من جملة من الروايات التي منها ما دلّ على أنّه لا زكاة في مال العبد وإن بلغ ألف ألف ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً» (١).

فإنّها صريحة في أنّه يملك ما لا حدّ له ، غاية الأمر أنّ ملكيّته قاصرة ، إذ لم تكن له ولاية التصرّف من دون إذن مولاه ، وذاك أمر آخر فهو محجور في ماله لا أنّه لا يملك.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٩١ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ١.

۵۰۷