[٢٨٤٤] مسألة ٩ : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ، إلّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله (*) الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه.

[٢٨٤٥] مسألة ١٠ : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين (١) ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً.


(١) قد يكون المملوك المشترك بين مالكين عيالاً لهما ، وأُخرى لأحدهما ، وثالثة لا لهذا ولا لذاك.

أمّا في الأخير فلا تجب الفطرة على أيّ منهما ، لعدم العيلولة ، ولا عبرة بمجرّد الملكيّة كما تقدّم.

نعم ، الأحوط ذلك ، لاحتمال الاكتفاء بها ، وحينئذٍ فإن كان عيالاً لثالث وجبت عليه ، وإلّا فلا تجب على أحد أبداً : لا نفسه ، لفقد الحرّيّة ، ولا غيره لفقد العيلولة.

وأمّا إذا كان عيالاً لأحدهما دون الآخر وجبت على المعيل إن كان موسراً ، وإلّا سقطت عنه وعن الآخر وإن كان موسراً ، لعسر المعيل وعدم عيلولة الموسر ، وإن كان الأحوط له الإخراج ، لاحتمال كفاية الملكيّة كما تقدّم.

__________________

(*) هذا فيما إذا كان واثقاً بأنّهم يؤدّون عنه.

۵۰۷