[٢٧٤٦] مسألة ١٦ : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب (١) مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر (٢) : أيّ الصدقة أفضل؟ «قال عليه‌السلام : على ذي الرحم الكاشح» وفي آخر (٣) : «لا صدقة وذو رحم محتاج».


هذا ، والمسألة ممّا لا إشكال فيها ولا خلاف ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر (١).

(١) للتصريح بالأفضليّة في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : قلت له : لي قرابة أُنفق عليهم وأُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأُعطيهم منها؟ «قال : مستحقّون لها؟» قلت : نعم «قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم» (٢).

(٢) وهو معتبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّ الصدقة أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشح» (٣) ، وقد وردت بعدّة طرق ضعيفة والمعتبر منها ما عرفت.

والكاشح هو المدبر ، ولعلّ في دفع الزكاة رفع الكدور وحصول الإقبال.

(٣) وهو مرسل الصدوق (٤).

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٤٠٣.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٤٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ٤١١ / أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ١.

(٤) الوسائل ٩ : ٤١٢ / أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٣.

۵۰۷