[٢٧٧٩] مسألة ٦ : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه (١) ، فإن خرج عن


هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله : «القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة» إلخ (١).

ورواية الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : القرض بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة» (٢).

لكنّها بأجمعها ضعاف السند ، أمّا الأُولى : فبيونس بن عمّار وابن السندي ، وأمّا الثانية : فبعقبة وبسهل ، وأمّا الأخيرة : فبالصيرفي وهو هيثم لا هيشم كما في الوسائل (٣).

ومع الغضّ عن السند ، لم يكن أيّ دلالة على وجوب الاحتساب ، كيف؟! ولا شبهة في جواز الإبراء من غير الاحتساب ، وإنّما هي في مقام الحثّ والترغيب على إعطاء القرض وأنّه لو مات لم يتلف المال بل يحتسب زكاةً كما لعلّه واضح ، فلا تصلح أن تكون منشأً للاحتياط.

نعم ، لا ريب أنّ الاحتساب أولى من الأخذ منه والإعطاء لغيره ، إلّا إذا كانت للغير مزيّة تستوجب ذلك.

(١) كلّ ذلك لأجل أنّ المقترض يملك العين المستقرضة بسبب القرض فتكون الزيادة له كما أنّ النقيصة عليه ، لأنّهما حدثتا في ملكه لا في ملك المقرض ، إذ قد خرجت عن يده بمقتضى عقد القرض.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٠٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٠١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٨.

(٣) في الوسائل المحقّق جديداً : هيثم.

۵۰۷