[٢٧٧١] الثامنة عشرة : قد عرفت سابقاً (١) أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه (*) إذا اعطي دفعة ، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته. نعم ، لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق ، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً (٢).


هم من جملة المصارف ، على أنّ العبد لم يشتر من سهمهم بل من سهم الرقاب ، فيعلم من ذلك أنّ المراد بمالهم أي المال الذي يصرف فيهم ، ومن المعلوم أنّ الزكاة كما تصرف فيهم تصرف في غيرهم من سائر الأصناف أيضاً. إذن فذكر الفقير إنّما هو من باب التمثيل لمطلق أرباب الزكاة ، فالولاء لها لا لخصوص الفقراء ، ولعلّ تخصيصهم بالذكر هنا وفيما تضمّن أنّ الله أشرك الفقراء مع الأغنياء إنّما هو من أجل أنّ العمدة والأصل في حكمة التشريع هو رفع حاجة الفقير وسدّ خلّته.

ويتقوّى هذا الاستظهار بالتصريح بأهل الزكاة في صحيح أيّوب بن الحرّ من غير ذكر للفقير. إذن فلا ينبغي التأمّل في شمول الحكم لمطلق أرباب الزكاة وإن كان الاحتياط حذراً عن الخلاف ممّا لا ينبغي تركه.

(١) وقد مرّ البحث حول ذلك مستوفى في المسألة الثانية من فصل أصناف المستحقّين ، فلاحظ ولا نعيد.

(٢) على المشهور بين المتأخّرين فيجوز إعطاء أيّ مقدار شاء.

ونُسب إلى جماعة كالمفيد والسيّد والشيخ والصدوقين والمحقّق (١) وغيرهم ـ

__________________

(*) تقدّم الإشكال فيه.

(١) نسبه إليهم صاحب الحدائق ١٢ : ٢٤٥.

۵۰۷