[٢٧٤٩] مسألة ١٩ : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً (*) (١) ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (٢) ، فلا يجوز الإنفاق


(١) لإطلاق الأدلّة كالإجماعات المحكيّة المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب النفقة.

ولكنّه كما ترى ، إذ قد تقدّم منه وهو الصحيح اختصاص المنع بمن تجب عليه نفقته فعلاً ولا يكفي مجرّد الوجوب الشأني الطبعي ، ومن ثَمّ ذكر قدس‌سره جواز الدفع للناشزة وللدائمة التي اشترط عدم نفقتها مع أنّ الزوجة بحسب الطبع الأوّلي يجب نفقتها على الزوج ، غايته أنّه سقط فعلاً لمانعٍ وهو النشوز أو الشرط أو لأجل العجز كما في المقام.

وعلى الجملة : بعد حصول ما يرتفع به التكليف الفعلي من العجز أو الشرط أو النشوز وما شاكلها لا يصدق على الولد مثلاً أنّه لازم له ، فلا يشمله التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن الحجّاج : «أنّهم عياله لازمون له» (١). ومعه لا إطلاق للصدر يشمل صورة العجز بعد الاحتفاف بالذيل الذي هو كقرينة متّصلة مانعة عن انعقاد الإطلاق ، ولو كان فهو مقيّد به وموجب لتخصيصه بالوجوب الفعلي ، فلا يشمل موارد السقوط بعجز ونحوه.

(٢) يعني بعنوان النفقة اللازمة دون غيرها كما سبق التعرّض له في المسألة العاشرة ، وذلك لإطلاق الأدلّة المانعة من الصرف في النفقة.

__________________

(*) الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ، ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام.

(١) الوسائل ٩ : ٢٤٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.

۵۰۷