[٢٨٣٤] مسألة ٥ : يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.


الصغير الثاني؟ وكيف يتسلّم المدفوع وقتئذٍ عن الزوجة ثانياً؟ أيتسلّم فطرة ولا فطرة عليها حسب الفرض لسقوطها عنها بالدفع إليه أوّلاً؟ أم يتسلّم هبة وتبرّعاً؟ وهو خلاف ظاهر النصّ من التردّد بين أفراد العائلة بعنوان الفطرة لا بعنوان آخر كما لا يخفى.

ثانيهما : أن يأخذ الولي للصغير ثمّ يعطي عنه.

وقد يستشكل فيه بأنّه بعد أن صار ملكاً للصغير بالأخذ له فكيف يسوغ للولي الإعطاء عنه مع عدم الوجوب عليه؟! فإنّ هذا تصرّف في مال الصغير من غير مراعاة المصلحة والغبطة.

والجواب عنه ظاهر كما ذكره في المسالك (١) ، إذ بعد ما عرفت آنفاً من أنّ الغالب في العوائل تشكيلها من الصغار ، بل لعلّ عددهم يكون في الأغلب أكثر من الكبار ، فإذا كان هذا أمراً عاديّاً والإمام عليه‌السلام في مقام بيان طريق يوصل إلى الإعطاء عن الجميع فنفس هذا إجازة من صاحب الشرع والمولى الحقيقي في الأخذ للصغير والإعطاء عنه ، إذ فرض أنّ العيال بأجمعهم كبار نادر الوجود قليل الاتّفاق ، فنفس هذه الرواية وافية بالإذن والإجازة ، والتشكيك في إطلاقها ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه حسبما عرفت.

__________________

(١) المسالك ١ : ٤٤٥.

۵۰۷