[٢٧٩٩] الحادية عشرة : إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك (*) ، أو يجب العلم بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلاً بمجرّد الدفع إليه (١).


أمر بائع الأقمشة بإعطاء ثوب لزيد ونحو ذلك فكما أنّ الإتلاف سببٌ للضمان بالسيرة العقلائيّة فكذلك الأمر فيما لم تكن قرينة على المجّانيّة ، ولا من قصد العامل المجّانيّة ، لنفس تلك السيرة العقلائيّة ، فكان هناك معاملة ضمنيّة يبتني الأمر عليها فيشتمل الأمر بالخياطة أو بإعطاء الخبز إيجاراً أو بيعاً ضمنيّاً ، غايته بأُجرة المثل أو ثمنه.

وبالجملة : لا فرق بين الإتلاف والأمر في اقتضائهما الضمان بمناطٍ واحد ، وهو قيام السيرة حسبما عرفت.

وعليه ، فلو أمر غيره بأداء دينه من زكاةٍ أو غيرها فأدّى ضمن ولزم عليه الخروج عن عهدته.

نعم ، لو عمل المأمور بقصد المجّانيّة لم يستحقّ شيئاً ، لعدم استناد عمله إلى الأمر ، فلم ينبعث عنه وإنّما انبعث عن اشتهاء نفسه ، ومثله غير مشمول للسيرة المزبورة ، كما لا يستحقّ لدى قيام القرينة على المجّانيّة.

(١) بل هو الأقوى ، بل تكفي الوثاقة ولا حاجة إلى العدالة ، وذلك لما تقدّم من أنّ الزكاة أمانة شرعيّة عند المالك لا بدّ من إيصالها بنفسه أو بوكيله ، ولأجل ذلك لا ضمان عليه لو تلفت في سبيل الإيصال ما لم يتضمّن التفريط الموجب

__________________

(*) الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به ، لأنّه على كلا تقديري الأداء والتلف لا ضمان عليه.

۵۰۷