نعم ، لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال (*) (١).

[٢٨٠٩] الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله (٢) إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.


(١) بل الأظهر المنع ، لعدم قصور في مثل قوله عليه‌السلام : «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً : الأب» إلخ ، عن الشمول لذلك ، فإنّ معنى الإعطاء هو الصرف في مصالحهم ، ووقف الخان أو البستان صرف للعين الموقوفة في مصالحهم الشخصيّة وتمليكٌ لهم لسدّ حوائجهم ، غايته أنّ الملك الذي يتضمّنه الوقف ملكٌ غير طلق ، ولا فرق بينه وبين الملك المطلق في الاندراج تحت دليل المنع عن الإعطاء لواجب النفقة بمقتضى الإطلاق كما لا يخفى.

وبكلمة واضحة : أنّ الفارق بين الموردين أعني : وقف الكتاب أو القرآن ووقف الخان أو البستان مع كون الموقوف عليه فيهما هو واجب النفقة : أنّ الأوّل صرفٌ للزكاة في مصلحة أُخرى كإعلاء الدين وينتفع بها واجب النفقة ، والثاني صرف في مصلحة واجب النفقة بنفسه حسبما عرفت ، فلاحظ.

(٢) فإنّ التقاصّ وإن لم يكن مختصّاً باستنقاذ الحقّ الشخصي ومن ثمّ ساغ للحاكم الشرعي أخذ الحقّ المتعلّق بعامّة الفقراء مثلاً من الممتنع مقاصّةً ، إلّا أنّ ذلك يختصّ بمن له الولاية كالإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، والفقير بما هو فقير لا يملك شيئاً في ذمّة المالك حتّى يجوز له التقاصّ ، وإنّما يملك بعد الاستلام والقبض ، ولا تقاصّ إلّا لمن له الحق دون غيره ، فليس للفقير ذلك إلّا بإذن من الحاكم الشرعي الذي له الولاية على ذلك حسبما عرفت.

__________________

(*) بل منع.

۵۰۷