ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج (١) على الأقوى ، وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه.

[٢٨٣٨] مسألة ٣ : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ، لنشوز أو نحوه (٢). وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه. وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.


تخصيصه على صورة استجماع شرائط الوجوب في المعيل كما هو واضح.

(١) استحباباً لو قلنا به حتّى عن عياله الغني ، ولم نناقش فيه باختصاص الدليل بصورة فقره وفقر عائلته ، وكيف ما كان فلو تكلّف بالإخراج استحباباً أو رجاءً لم يكن مجزئاً عن العيال بعد فرض غناه وتوجيه الخطاب إليه ، فإنّ إطلاقه يقتضي عدم السقوط عنه بفعل الغير.

نعم ، له وجه كما أشار إليه في المتن ، نظراً إلى أنّه بعد فرض الاستحباب في حقّ المعيل وقيامه بالإخراج يحتمل السقوط حينئذٍ عن العيال ، ولكنّه مدفوع بإطلاق الدليل وعدم كونه مشروطاً بعدم أداء المعيل حسبما عرفت.

(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فإنّ العبرة بصدق العيال لا بوجوب الإنفاق ، كما يشهد به إطلاق الأخبار ، بل في بعضها التصريح بالفطرة عن رقيق المرأة ، ونحو ذلك ممّن لا يجب الإنفاق عليه قطعا.

إنّما الكلام مع عدم العيلولة ، فهل الزوجيّة بعنوانها وكذا المملوكيّة

۵۰۷