[٢٧٤٣] مسألة ١٣ : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه (١).

[٢٧٤٤] مسألة ١٤ : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج (٢) وإن أنفقها عليها.


(١) لا يبعد أن يكون المراد من هذا التعليل المذكور في المعتبر (١) وغيره أنّها متمكّنة من تحصيل النفقة بإزالة المانع وهو النشوز بعد وجود المقتضي وهو عقد الزواج الدائم لا أنّها متمكّنة منها بإيجاد المقتضي ، بداهة انّ هذا النوع من التمكّن لا يمنع عن أخذ الزكاة ، ألا ترى أنّ المرأة الفقيرة لها أن تأخذ من الزكاة حتّى إذا كانت قادرة على تحصيل المقتضي للإنفاق باختيار الزواج الدائم ، فلا يجب عليها التزويج لتستغني عن الزكاة.

وعليه ، فالتعليل وجيه ، إذ مع وجود المقتضي والتمكّن من إزالة المانع لا يصدق الفقر ، وهل تجد من نفسك إطلاق الفقير على زوجة أحد من الأثرياء قد هيّأ لها جميع أنحاء العيش والهناء خرجت من دار زوجها بدون إذنه بحيث أصبحت ناشزة وهي قادرة على العود متى شاءت؟! كلّا ، لا يصدق عليها الفقير عرفاً وإن لم تملك شيئاً ، فإنّه منصرف عن مثلها بلا ريب. ومع تسليم الصدق فحكمة تشريع الزكاة وهي الحاجة غير شاملة لها جزماً ، فلا يجوز لها أخذها ، لقدرتها على الطاعة وأخذ النفقة ورفع الحاجة.

(٢) لاختصاص دليل المنع بعكسه وهو دفع المزكّي زكاته لأهله ومن تجب نفقتها عليه ، أمّا المقام فهو مشمول لإطلاق الأدلّة بعد سلامته عن التقييد ، وبعد التملّك له صرفها كيفما شاء وإن كان هو الإنفاق على الأهل.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٨٢.

۵۰۷