[٢٨١٥] السابعة والعشرون : إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه (*) بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء (١) ، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.


وعليه ، فالضمان كما يثبت في فرض العلم يثبت في فرض الجهل أيضاً ، وللمالك حقّ الرجوع إلى كلّ من الدافع والفقير ، لأنّ كلّاً منهما قد وضع يده عليه فيشمله عموم : على اليد ، كما هو الحال في باب تعاقب الأيدي.

نعم ، لو رجع المالك إلى الفقير فللفقير الرجوع في صورة الجهل إلى الدافع ، لكونه مغروراً من قبله ، والمغرور يرجع إلى من غرّه.

فالتفصيل بين الجهل والعلم إنّما يتّجه في قرار الضمان لا في أصل الضمان كما لا يخفى.

(١) يريد قدس‌سره بالغرض ما هو مقصود المالك من العبارة ومراد له منها بالإرادة الجدّيّة وإن كان اللفظ في نفسه قاصراً عن إفادته أحياناً. وعليه ، فإن كان المقصود من الكلام ولو بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة معلوماً وأنّه على سبيل العموم من دون نظر إلى شخص خاصّ لكونه بصدد تفريغ الذمّة بالدفع إلى مطلق الفقير وإن كان هو المعطى له ، أو أنّه على سبيل الخصوص مثل أن يقول : أعطه لجيرانك أو لأصحابك الغير الصادق على المعطى له بنفسه ، فلا كلام ، إذ له الولاية على التطبيق على من شاء ولا بدّ من اتّباع نظره.

وإنّما الكلام فيما لو كان مقصوده من العبارة مجملاً فلم يعلم إرادة التوسعة أو التضييق.

فقد ورد في جملة من النصوص جواز الأخذ ، فيكون ذلك بمثابة الإذن من

__________________

(*) لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم به أيضا.

۵۰۷