[٢٦٩٩] مسألة ١ : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها (١) في مئونته ، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المئونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المئونة.

[٢٧٠٠] مسألة ٢ : يجوز أن يعطى الفقير أزيد (*) من مقدار مئونة سنته دفعةً ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة (٢).


وكيفما كان ، سواء أصدر ذلك عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم لم يصدر فيكفينا حكم الصادق عليه‌السلام بعدم الحلّ وأمره بالتنزّه عنها في صحيحة زرارة المتقدّمة (١) ، وكفى به مدركاً للمنع ، فلا ينبغي التأمّل في المسألة فلاحظ.

(١) قد ظهر الحال حول هذه المسألة لدى التعرّض لمصاديق الفقير في الفروض الستّة المتقدّمة ، فلاحظ ولا نعيد.

(٢) بل يجوز دفع مقدار سنتين ، بل سنين ، بل بمقدار يعدّ غنيّاً عرفاً على المشهور المعروف شهرة عظيمة.

وناقش فيه بعضهم فمنع عن الدفع أكثر من سنة واحدة يصير بها غنيّاً شرعاً.

وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل بعد وضوح عدم نهوض إجماع تعبّدي كاشف

__________________

(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذا الحال فيما بعده.

(١) الوسائل ٩ : ٢٣١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٢.

۵۰۷