[٢٧٢٢] مسألة ٢٤ : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة (١) ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها. ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة.


بمال آخر ثمّ التسديد منه. وهكذا الحال فيما لو كان متمكّناً من الاستقراض.

وإن لم يتمكّن ولو من أجل الوقوع في حرج أو ضرر ، جاز له الأخذ حينئذٍ ، لصدق العجز في هذه الصورة ، فلاحظ.

(١) لا يخفى أنّ صرف الزكاة من سهم الغارمين يتحقّق تارةً : بالدفع إلى المديون لتسديد دينه.

وأُخرى : بالدفع إلى الدائن مباشرةً إذا كان شخصاً آخر غير المزكّي.

وثالثةً : بالاحتساب فيما إذا كان هو المزكّي نفسه ، بأن يجعل ماله في ذمّة المديون من الدين بدلاً عمّا عليه من الزكاة فيحتسب أحدهما مكان الآخر.

ورابعةً : بالتقاصّ في نفس الفرض بأن يفرز ويعزل ما عنده من الزكاة ويجعله للمديون ثمّ يأخذه منه تقاصّاً ووفاءً عمّا عليه من الدين. وهذا وإن لم يكن من التقاصّ المصطلح لاختصاصه بصورة الإنكار دون العجز عن الأداء كما في المقام لكن الماتن وغيره من الفقهاء عبّروا بذلك تبعاً للنصّ ، ولعلّه لجامع الأخذ في مقابل الحقّ.

وكيفما كان ، فهذه الفروض الأربعة كلّها مشمولة لإطلاق الغارمين في الآية المباركة ، مضافاً إلى ورود النصّ في كلّ واحد منها بالخصوص.

فقد دلّت على الأوّل : معتبرة الحسين بن علوان ، وعلى الثاني : موثّقة إسحاق

۵۰۷