فصل
فيمَن تجب عنه

يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر (*) ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتّى المحبوس عنده.


(١) بلا خلاف فيه ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وفي الجواهر الإجماع عليه بقسميه (١).

وتشهد له جملة وافرة من النصوص وبعضها واضحة سنداً ودلالةً :

منها : ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان الجمّال ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة «فقال : عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع» (٢).

وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة ، يؤدّي عنه الفطرة؟ «فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو

__________________

(*) بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم.

(١) الجواهر ١٥ : ٤٩٤.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٢٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١١٤ / ٤٩١.

۵۰۷