[٢٨٣٠] مسألة ١ : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط (١).


والمتحصّل من جميع ما مرّ : تفسير الغني بملك قوت السنة له ولعياله فعلاً أو قوّةً ، ولا يكون الدين مانعاً ، فمن كان كذلك وجبت عليه الزكاة وإلّا فلا حسبما عرفت.

(١) لو كان مالكاً لمئونة السنة بلا زيادة شي‌ء ولا نقيصة بحيث لو أدّى الزكاة نقصت المئونة ، فهل تجب الفطرة على مثل هذا الشخص؟

مقتضى الإطلاقات ذلك كما عليه المشهور ، ولكن المنسوب إلى جماعة كالفاضلين والشهيد والمحقّق الثاني (١) اعتبار الزيادة ، فلا وجوب في مفروض الكلام.

ويستدلّ لهم بأنّ الوجوب لو ثبت انقلب الغني فقيراً فينتفي الموضوع ويلزم من الوجوب عدمه ، ولأجله يمتنع شمول الإطلاقات لمثل هذا الفرد.

أقول : يمكن أوّلاً قلب الدعوى وأنّه يلزم من عدم الوجوب الوجوب ، إذ لو لم تشمله الأدلّة ولم يتعلّق به الوجوب كان غنيّاً ، ومتى اتّصف بالغنى تعلّق به الوجوب ، عملاً بإطلاقات الأدلّة ، فيلزم من عدم الشمول الشمول.

وثانياً : بالحلّ ، وهو أنّ الحكم الشرعي أعني : نفس الوجوب لا يستوجب الفقر ، وإنّما الموجب له هو الإعطاء الخارجي ، وإلّا فالموضوع أعني : الغنى باقٍ على حاله قبل التصدّي للإعطاء ، فلم ينشأ الانقلاب المزبور من الوجوب نفسه كي يتوجّه عليه بأنّه يلزم من فرض الوجوب عدمه كما ذكر.

وثالثاً : سلّمنا ذلك أي أنّ الوجوب بنفسه يوجب الفقر إلّا أنّ الغنى

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٤٨٨ وما يليها.

۵۰۷