الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره (١) مع عدم الاضطرار.


(١) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، بل في الحدائق : أجمع عليه الخاصّة والعامّة (١). وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين ، بل بين المسلمين (٢).

وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص :

منها : صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطّلب (هاشم) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم» إلخ (٣).

ومنها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : «قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» الحديث (٤).

ومنها : صحيحة ابن سنان يعني : عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم» (٥).

ومنها : معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الحدائق ١٢ : ٢١٥.

(٢) الجواهر ١٥ : ٤٠٦.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.

(٤) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.

(٥) الوسائل ٩ : ٢٦٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.

۵۰۷