[٢٧٤٨] مسألة ١٨ : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (١) ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة (*) من سهم سبيل الله (٢).


خرّجنا عنه بمقتضى معتبرة أبي خديجة وغيرها الإنفاق للتوسعة مع عدم التمكّن فيبقى غيره تحت الإطلاق. إذن فلا يجوز للمنفق المتمكّن الإعطاء من الزكاة.

نعم ، يجوز للمنفق عليه حينئذٍ أخذ الزكاة من غيره للتزويج أو لغيره ، لصدق الفقير المحتاج عليه بعد عدم تحقّق البذل من المنفق ، فلاحظ.

(١) إذ الممنوع هو الدفع لمن تجب نفقته على المنفق نفسه أعني : صاحب الزكاة ولم تكن زوجة الولد ولا خادمه منهم. ومن المعلوم أنّ الإنفاق في مفروض المسألة لا يعدّ من الإنفاق على نفس الولد.

(٢) تارةً يكون المدفوع من سهم سبيل الله ، وأُخرى من سهم الفقراء توسعةً عليهم.

أمّا الأوّل : فالشراء للولد على سبيل التمليك له وإن كان أمراً محبوباً وعملاً قربيّاً ، إلّا أنّك عرفت أنّ الصرف من هذا السهم لا يعمّ كل مشروع خيري ، بل يختصّ بما يرجع إلى الجهات العامّة والمصالح النوعيّة ، فلا يشمل المقام.

نعم ، لا بأس بشراء الكتب العلميّة من هذا السهم لينتفع بها العموم ومنهم ولده ، باعتبار أنّ في شراء الكتب ونشرها ومطالعتها ترويجاً للدين وفائدة للمؤمنين وتعظيماً لشعائر الإسلام ، فتبدّل الزكاة بتلك الكتب وتوقف في محلّ معيّن ليستفيد منها الكلّ من دون تمليك لخصوص الولد.

__________________

(*) في جواز الدفع إليه من سهم سبيل الله تمليكاً إشكال.

۵۰۷