[٢٨٦٠] مسألة ٥ : المدار قيمة وقت الإخراج (١) لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.

[٢٨٦١] مسألة ٦ : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله (٢) ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير ، أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس.

[٢٨٦٢] مسألة ٧ : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس (٣) ، من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ.


(١) لاحظ شرح هذه المسألة في ص ٤٥٦.

(٢) كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة بعد عدم ورود دليل على اعتبار الاتّحاد من غير خلاف فيه ولا إشكال.

(٣) إجماعاً كما عن غير واحد ، بل في الجواهر الإجماع بقسميه وقال قدس‌سره : إنّه يمكن دعوى تواتر الأخبار (١).

ولكن الظاهر أنّ دعوى التواتر لا أساس لها ، فإنّ الوارد في المقام روايات معدودة وأكثرها مخدوشة سنداً وإن كان فيها الصحاح أيضاً. وكيفما كان ، فلا ينبغي الإشكال في أنّ الواجب إنّما هو مقدار الصاع في كافّة الأجناس ، وقد

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٥٢٢.

۵۰۷