[٢٨٧٠] مسألة ٢ : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً (١) أو توكيلاً ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها.

[٢٨٧١] مسألة ٣ : الأحوط أن لا يدفع (*) للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (٢).


(١) كما تقدّم ذلك في زكاة المال ، حيث قلنا ثمّة : إنّ المالك هو المخاطب بالأداء والإخراج ، فله التصدّي للامتثال مباشرة (١).

وما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام عليه‌السلام يراد به أنّه الأولى بالتصرّف وله الولاية على ذلك ، لا أنّه يتعيّن الدفع إليه وقد رخّصوا عليهم‌السلام الملّاك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة.

كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً ، قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي؟ «قال : للإمام» قال : قلت له : فأُخبر أصحابي؟ «قال : نعم ، مَن أردت أن تطهّره منهم» (٢).

هذا في الإمام عليه‌السلام نفسه.

وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه ، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلّا إذا كانت هناك جهة أُخرى من مصلحة ملحّةٍ بحيث تلحقه بالأُمور الحسبيّة ، وهو أمر آخر.

(٢) لا إشكال في جواز إعطاء الصاع الواحد للفقير الواحد ، وإنّما الكلام في

__________________

(*) لا يبعد الجواز.

(١) في ص ٢٠٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٢.

۵۰۷