[٢٨٥٥] مسألة ٢٠ : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة (١).


له منها ولها منه ونحوها من الأحكام التي منها وجوب الفطرة عنها مع العيلولة ، وهذا بخلاف البائن ، فلا تجب عنها إلّا في الحامل التي ينفق عليها خارجاً ، الموجب لصدق العيلولة كما هو مفروض كلام الماتن ، فلا يورد عليه بمنافاته لما تقدّم منه من عدم العبرة بوجوب النفقة.

(١) لا شكّ في عدم اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالموضوعات البسيطة ، بل يعمّها والمركّبة ونعني بالمركّب : الأعمّ من الأجزاء والشرائط فيمكن جريان الاستصحاب في جزء من أجزاء المركّب لكن بشرط إحراز بقيّة الأجزاء إمّا بالوجدان أو بالقيد الاستصحابي أو غيره ، وإلّا فجريانه في الجزء بما هو جزء لا أثر له بعد فرض ترتّب الأثر على المركّب ، فإنّ الاستصحاب تعبّد بالبقاء وفرض الشاكّ متيقّناً ، وهذا إنّما يصحّ في موردٍ يترتّب عليه أثر شرعي كي يقبل التعبّد ، والمفروض أنّ الأثر مترتّب على المركّب بما هو مركّب دون الجزء ، فلا بدّ في إجرائه فيه من إحراز الجزء الآخر وجداناً أو تعبّداً ليلتئم المركّب ويترتّب عليه الأثر ، فقد يكون كلاهما بالتعبّد وأُخرى أحدهما ، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.

فالاعتصام مثلاً أثر مترتّب على الكرّ من الماء ، فقد يحرز صدق الماء وجداناً ويشكّ في الكرّيّة فيستصحب ، وأُخرى : ينعكس فتكون الكرّيّة محرزة والمائيّة مشكوكة فيستصحب ويُقال : هذا الكرّ كان ماءً سابقاً والآن كما كان ، وثالثةً : يكون كلا الجزأين بالتعبّد لو شكّ الآن في المائيّة وفي الكرّيّة فإنّه يستصحب كلاهما ويقال : هذا الموجود كان ماءً وكرّاً والآن كما كان.

وفي المقام أيضاً يكون موضوع الفطرة مركّباً من جزأين : العيلولة وحياة

۵۰۷