[٢٨٤٣] مسألة ٨ : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه (١) ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا. وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه. وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضا.


الهاشمي ، وإلّا فلا. فلا تعارض ولا تساقط ، بل العبرة بالسابق منهما الشاغل للمحلّ والبادئ للإعطاء خارجاً حسبما عرفت.

(١) لإطلاق الدليل الشامل لما إذا كان العيال غائباً عن المعيل أو المعيل غائباً عن العيال أم كانا حاضرين ، فإنّ الوجوب ثابت على المعيل في الجميع بمناط واحد ، بمقتضى الإطلاق بعد حفظ صدق العيلولة كما هو المفروض ، فالحكم مطابق للقاعدة ، مضافاً إلى النصّ الخاصّ ، وهو صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم» (١).

وممّا ذكرناه يظهر الحال في المسألة الآتية ، فلاحظ.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٩ ح ١.

۵۰۷