[٢٨٣٦] مسألة ١ : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له (*) وجبت الفطرة عنه (١) إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب.


بل الذي يظهر من نفس هذه الرواية أعني : صحيحة عمر بن يزيد أنّ الاعتبار بالعيلولة يوم العيد ، لقوله : «فيحضر يوم الفطرة» ، سواء أنزل قبل الغروب أم بعده. وكذلك الحال في الزوجة والعبد ، فلو تزوّج بعد الغروب أو اشترى عبداً ليلة العيد وجاء بهما إلى المنزل وجب الإخراج عنهما ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الغروب أو آناً ما قبله مستمرّاً إلى ما بعده.

(١) قد اتّضح حكم هذه المسألة ممّا قدمناه ، ومحصّله : أنّ المولود إنّما يجب الإخراج عنه إذا أدرك الشهر ، أي تولّد قبل أن يهلّ هلال شوّال ، وكذا الحال في الكافر الذي أسلم ، للتصريح بهما في صحيح معاوية بن عمّار ، فبعده لا يجب.

وأمّا غيرهما من الزوجة والمملوك والخادم ونحوها ممّن يعيل عليه : فإن اعتبرنا استجماع الشرائط عند الغروب كما اختاره الماتن تبعاً للمشهور فضلاً عمّا لو اعتبرنا استجماعها قبل الغروب مستمرّة إلى آنٍ يهلّ الهلال كما نصّ عليه المحقق في المعتبر واختاره في الجواهر (١) فلا يجب الإخراج فيما لو أعال عليهم بعد الغروب.

وأمّا لو أنكرنا ذلك كلّه كما هو الصحيح ، لعدم وفاء الأدلّة بإثباته حسبما مرّ فالعبرة حينئذٍ بحصول العيلولة في وقت الوجوب الذي مبدؤه من الغروب ومنتهاه إلى صلاة العيد أو ما قبل الزوال كما سيجي‌ء إن شاء تعالى ، عملاً

__________________

(*) بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد.

(١) المعتبر ٢ : ٦٠٤ ، الجواهر ١٥ : ٤٩٩ ٥٠١.

۵۰۷