[٢٧٨٢] مسألة ١ : لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير (١).


(١) ينبغي التكلّم تارةً في صحّة التوكيل بقسميه ، وأُخرى فيمن يتولّى النيّة المعتبرة في صحّة العبادة ، وثالثة في وقت النيّة ، فهنا مقامات ثلاثة :

أمّا المقام الأوّل : فغير خفي أنّ صحّة التوكيل في كلّ من الأداء والإيصال وقبولهما للنيابة ممّا تقتضيه القواعد الأوّلية كما ستعرف من غير حاجة إلى نصّ خاصّ.

نعم ، وردت أخبار كثيرة على طبق القاعدة كما تقدّم بعضها ولكنّها بأجمعها مختصّة بالمورد الثاني ، وأمّا الأوّل أعني : التوكيل في الأداء فلم ترد فيه ولا رواية واحدة بعد وضوح أنّ الأخبار الحاثّة على الإيصاء بالزكاة مختصّة بالنيابة عن الميّت ، ولا دلالة فيها على صحّة النيابة في الأداء عن الأحياء التي هي محلّ الكلام.

نعم ، قد يقال بأنّ معتبرة عليّ بن يقطين ظاهرة في ذلك ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّن يلي صدقة العُشر (على) من لا بأس به «فقال : إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها» (١).

بدعوى أنّها ناظرة إلى أمر المالك وتوكيله الغير في أداء الزكاة عنه ووضعها في مواضعها والاجتزاء بذلك إن كان ثقة.

ولكنّه يندفع بأنّ الرواية أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّيّة ، وإنّما هي واردة في المصدّق ، أي العامل الذي يأخذ الصدقات ويلي أمرها ، ومن هنا ذكرها الكليني

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٨٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ١.

۵۰۷