[٢٧٧٤] مسألة ١ : الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي (١) ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من


يكاد يستفاد حكم ضمان المالك من تينك الروايتين بوجه.

بل أنّ مقتضى إطلاق جملة من النصوص عدم الضمان بالتأخير مع العزل حتّى مع وجود المستحق ، سمّى لشخص خاص أو لم يسمّ ما لم يكن مفرّطاً.

منها : صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه» (١).

فإنّه لا بدّ من تقييد الإرسال بعدم وجود المستحقّ عنده ، وإلّا ضمن بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وأمّا في غير مورد الإرسال فمقتضى الإطلاق عدم الضمان ، لسلامته عمّا يصلح للتقييد.

ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها (٢) ، ونحوهما غيرهما.

نعم ، لا يبعد الضمان في صورة عدم العزل ، إذ التأخير في الإخراج والدفع مع وجود المستحقّ لعلّه يعدّ نوعاً من التفريط.

فالمتحصّل : أنّ الأوجه هو التفصيل بين صورتي العزل وعدمه حسبما عرفت.

(١) فإنّه المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفي فيما لا تحديد له شرعاً ويترتّب عليه ما أفاده في المتن من عدم قدح التأخير ساعة أو ساعتين ، بل ربّما لا يقدح التأخير حتّى ساعات عديدة ، كما لو تعلّق الوجوب في منتصف

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.

۵۰۷