[٢٨٢٤] السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة (١) ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان


وذكر قدس‌سره أنّ المتولّي للنيّة في الثاني إنّما هو المالك ، إذ هو المتصدّي في الحقيقة للأداء والوكيل آلة محضة لا اعتبار بقصده ، بل قد يكون صبيّاً أو مجنوناً بل حيواناً ، فلا يعتبر قصد القربة حينئذٍ إلّا من الموكّل دون الوكيل.

وأمّا في الأوّل فالمتولّي لها إنّما هو الوكيل ، إذ هو المتصدّي للأداء وإن كان ذلك بتسبيب من المالك.

وعلى ضوء ذلك فينبغي التفصيل في المقام ، وأنّه إذا كان وكيلاً في مجرّد الإيصال فلا يقدح قصد الرياء منه بعد فرض حصول قصد التقرّب من المالك فتبرأ ذمّته حينئذٍ ، إذ لا يلزم النيّة من الوكيل وقتئذٍ حتّى يضرّ عدم قصد القربة منه.

وأمّا إذا كان وكيلاً في الأداء فيقدح الرياء ، إذ لا أداء من دون قصد التقرّب المعتبر حصوله من نفس المؤدّي وهو الوكيل ، فلا تبرأ ذمّة المالك ، بل يكون الوكيل ضامناً بإتلافه.

ودعوى عدم قدح الرياء إذا كان في النيابة لا في المنوب فيه.

مدفوعة بما تقدّم من عدم تطرّق النيابة في الزكاة ، لفقد الدليل ، فلا تقاس بالصلاة والصيام القابلين لذلك بمقتضى أدلّة النيابة ، إذ لا دليل في المقام على أنّ فعل النائب للمنوب عنه إلّا إذا كان بعنوان الوكالة إمّا في الإخراج أو في الإيصال حسبما عرفت وعرفت حكمهما آنفاً ، فلاحظ.

(١) الدفع إلى الحاكم قد يكون بعنوان الوكالة وقد تقدّم حكمه في المسألة السابقة من التفصيل بين الوكيل في الإخراج والوكيل في الإيصال.

وأُخرى بعنوان الولاية على الفقراء ، ولا إشكال حينئذٍ في الإجزاء ، إذ الدفع

۵۰۷