[٢٨٠١] الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة (١) بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة. ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع (*) (٢).


(١) فيجوز تقديم المتأخّر وتأخير المتقدّم من سنة واحدة كانتا أو من سنتين ، لإطلاق الأدلّة بعد عدم قيام الدليل على اعتبار الترتيب.

(٢) أمّا إذا لم يقبل الانطباق إلّا على أحدهما كما لو كانت عليه زكاة الذهب وزكاة الغنم فأخرج شاة فحكمه ظاهر ، وهو خارج عن محلّ الكلام.

ومحلّ الكلام ما لو كان قابلاً للانطباق عليهما معاً وصالحاً لأن يكون امتثالاً لكلّ من الواجبين ، كما لو كانت عنده خمس من الإبل وأربعون شاة فأخرج شاة واحدة من غير نيّة التعيين ، والظاهر حينئذٍ هو التوزيع كما أفاده في المتن.

والوجه فيه : أنّ نسبة المدفوع إلى الزكاتين نسبة واحدة حسب الفرض ، وليست الزكاة من قبيل الواجب الارتباطي ، بل هي بالإضافة إلى أجزائها انحلاليّة يجوز أداء مقدار منها وإبقاء الباقي كما في سائر الديون.

وعليه ، فلا مناص في المقام من الالتزام بالتقسيط والتوزيع ، وإلّا لزم الترجيح من غير مرجّح بعد فرض تساوي النسبة واشتراكهما كما عرفت.

فالمقام نظير ما لو كان شخص مديناً لزيد بعشرة دنانير ولعمرو بعشرة أُخرى وكان لهما وكيل واحد ، فدفع المدين للوكيل عشرة من غير قصد التعيين فإنّه يقسط بينهما قطعا.

وعلى الجملة : التوزيع في أمثال المقام مطابق لمقتضى القاعدة ، فإنّه المتحصّل

__________________

(*) في تفصيل تقدّم [في أوّل فصل الزكاة من العبادات].

۵۰۷