[٢٨٦٨] مسألة ٦ : إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (١).


(١) إذ قد تعيّن بالعزل في الزكاة مخرج عن ملكه وأصبح عنده أمانة شرعيّة لا يجوز التصرّف فيها إلّا بالمأذون فيه من الدفع والتسليم إلى المستحقّين ، ولا دليل على ولايته على التبديل ، بل مقتضى ما دلّ على أنّ ما كان لله لا يرجع فيه عدم جواز ذلك كما لا يخفى.

۵۰۷