الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ (*) للزكاة (١). ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع (٢) ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.


يشير إليه الماتن بقوله : خصوصاً ... إلخ ، وإن كان لا يخلو عن تأمّل ، فلاحظ.

(١) بل حتّى مع وجوده ، لإطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة كما تقدّم (١).

(٢) لا شبهة في أنّ وقت النيّة عند أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى المولى أو إلى العبد الذي هو واسطة الإيصال إلى المولى كما تقدّم فإنّه هو زمان صدق الصرف في الرقبة.

وأمّا في القسمين الأخيرين أعني : العبد تحت الشدّة أو مطلق عتق الرقبة فهناك أُمور ثلاثة : الشراء ، ودفع الثمن إلى البائع ، والإعتاق :

أمّا الأوّل : فلا بدّ وأن يقصد به الشراء المتعقّب بالعتق ليكون من صرف الزكاة في سبيل تحرير الرقبة ، فإنّه بدونه تصرّف في المال الزكوي بغير مسوّغ شرعي ، إذ لا ولاية له على المعاملة والمبادلة من غير هذه النيّة ، وبعد هذه العملية تتبدّل العين الزكويّة بالعبد فيكون هو بنفسه مصداقاً للزكاة.

وأما الثاني : فهو وفاء بالعقد ومن شؤون نفوذ المعاملة وقانون المبادلة ، فدفع الثمن خارجاً جرى على ما اتّفقا عليه سابقاً ، ومعه لا مقتضي لمراعاة النيّة في هذه الحالة بعد أن أصبح العبد بنفسه مصداقاً للزكاة منذ وقوع العقد الصحيح.

وأمّا الثالث أعني : العتق فهو بنفسه صرف للزكاة في الرقاب ، فلا بدّ من مراعاة النيّة في هذه الحالة ، فلو قصد مطلق العتق من غير نيّة الزكاة بطل ،

__________________

(*) بل مع وجوده أيضاً.

(١) في ص ٧٦ ٧٧.

۵۰۷