السابع : سبيل الله (١) ، وهو جميع سبل الخير (*) (٢) ،


أمّا في الصورة الأُولى : فلأجل أنّه بعد أن استدان لنفسه ولو لتلك الغاية الراجحة أصبح بشخصه هو المدين ، ومن المعلوم أنّ العطاء لقضاء الدين الشخصي وإن كان عملاً قربيّاً إلّا أنّ الموضوع لسهم سبيل الله ليس هو كلّ أمر قربي ، بل الموضوع هو الصرف فيه ولم يصرف فيه ممّا نحن فيه ، بل صرف في تسديد دين كان هو المصروف في سبيل الله ، والاحتساب لا دليل عليه في المقام. ومن ثمّ لا يجوز تعويض ما صرفه في سبيل الجهاد الذي هو من أوضح مصاديق سبيل الله من هذا السهم بأن تدفع له الزكاة عوضاً عمّا بذله في الجهاد حتّى على القول بجواز الدفع والصرف من هذا السهم للمتمكّن فيما إذا لم يقدم إلّا على هذا الوجه.

وبالجملة : ما صرفه في سبيل الله لم يكن زكاة ، بل ديناً شخصيّاً ، وما كان زكاة لم يصرفه في سبيل الله ، بل في أداء دين نفسه ، وأداء الدين لا يعدّ عرفاً من سبيل الله ، فلا يجوز الأخذ لا من هذا السهم لما عرفت ، ولا من سهم الغارمين لاختصاصه بصورة العجز عن الأداء والمفروض تمكّنه منه.

ومنه تعرف الحال في الصورة الثانية أعني : ما إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك ضرورة أنّ القصد لا يغيّر الواقع ولا يجعل غير الجائز جائزاً ، ولا المصروف الذي هو عين ما استدان مصداقاً للزكاة ، فلا يكون صرفه صرفاً للزكاة ، وقد عرفت أنّ التعويض لا يحقّق الصرف من سهم سبيل الله ، فلاحظ.

(١) وهو في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد نطق به الكتاب والسنّة ، واتّفقت عليه الخاصّة والعامّة.

(٢) على المشهور بين فقهائنا من التعميم لكلّ ما يتضمّن خيراً للمسلمين أو

__________________

(*) بل خصوص ما فيه مصلحة عامّة.

۵۰۷