نعم ، لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم.

وإن لم يتجدّد نفاد نفقته (١) ، بل كان أصل ماله قاصراً ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم ، لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء (٢).

[٢٧٢٨] مسألة ٣٠ : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف (٣) ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.


يشمل من هو بصدد إنشاء السفر ، ومرسلة علي بن إبراهيم (١) صريحة في ذلك.

فما عن بعضهم كالشهيد في اللمعة والدورس (٢) من صدقه عليه أيضاً ممنوع جدّا.

(١) لإطلاق الدليل بعد صدق الاسم كما هو المفروض ، ولا ينافيه التعبير بذهاب المال في المرسل ، فإنّه كناية عن الحاجة كما لا يخفى.

(٢) وبعد الأخذ من هذا السهم يصير بشخصه مالكاً للزكاة على ما سبق ، وبعدئذٍ له صرفها فيما يشاء ومنه مئونة السفر.

(٣) إذ لا دليل على اعتبار التعيين في مقام الامتثال بعد القطع بكونه مصداقاً للمستحقّ ، ومع الشكّ فاعتباره مدفوع بالأصل ، فيجزيه أن يعطيه بماله من العنوان الواقعي وإن لم يعلم به.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢١١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٨.

(٢) لاحظ اللمعة : ٥٢ ، والدروس ١ : ٢٤٢.

۵۰۷