[٢٨١١] الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة (*) حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا (١).

[٢٨١٢] الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ بعنوان نذر النتيجة (**) وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً (٢) ، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ،


(١) قد تقدّم أنّ سهم سبيل الله لا يختصّ بجهة دون جهة ، بل يعمّ كلّ عنوان قربي يعدّ مصداقاً لهذا السهم ، غايته أنّا ادّعينا الانصراف عمّا يرجع إلى جهة خاصّة وإن كانت قربيّة ، كما لو أعطى لأحدٍ بداعي إدخال السرور في قلب غني من الأغنياء ، فلا يعمّ مطلق القربى ، بل لا بدّ من الصرف في جهة راجعة إلى عامّة المسلمين.

نعم ، الجهة العامّة المزبورة ربّما تجتمع مع الصرف في جهة خاصّة ، كما لو ابتلى مؤمن عند ظالم لا يمكن التخلّص من شرّه إلّا بدفع الزكاة ، فإنّه لا مانع من ذلك ، إذ ترجع مصلحته بحسب النتيجة إلى عامّة المسلمين ، فإنّ إنجاء المؤمن تعظيمٌ لشعائر الله وزيادة في المسلمين ، فإنّ ما يرجع إلى مؤمن واحد يرجع إلى جميع المسلمين ، فإنّهم يدٌ على من سواهم ، وما يمسّ أحدهم يمسّ جميعهم في الحقيقة كما لا يخفى.

(٢) قد يكون النذر المفروض بعنوان نذر النتيجة كما ذكره قدس‌سره ، وأُخرى بعنوان نذر الفعل.

__________________

(*) تقدّم الكلام فيه [في الصنف السابع من أصناف المستحقين للزكاة].

(**) صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال بل منع.

۵۰۷