[٢٧٥٣] مسألة ٢٣ : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي (١) بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس ، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.


الانتساب الذي عوّل عليه الأصحاب في جميع الأبواب كما صرّح به شيخنا الأنصاري قدس‌سره في طهارته (١).

(١) وجه الإشكال : التردّد في كونه ولداً للزاني من كونه مخلوقاً من مائه ومتكوّناً من نسله فهو ولده لغةً وعرفاً ، ومن عدم التوارث بينهما فلم يكن ولده شرعاً ، لكن الأظهر هو الأوّل ، لما عرفت من الصدق اللغوي والعرفي ، ولم يظهر من الشرع خلافه ، حيث لم يرد في نفيه ولا رواية واحدة ضعيفة ، غايته الممنوعيّة من الإرث كسائر الموانع من القتل والكفر والرقّ ، وهي أعمّ من نفي الولديّة ، بل ربّما يشهد لثبوتها الشرعي جريان كافّة الأحكام ما عدا الإرث كعدم جواز تزويج الزاني بابنته المتولّدة منه ، ولا ولد الزنا بامّه أو أُخته أو عمّته ونحوها من سائر محرامه ، وكذا جواز نظره إليهنّ كجواز نظر الزاني إلى ابنته.

وملخّص الكلام : أنّ جميع الأحكام ممّا يجوز أو لا يجوز مشترك من المتولّد من الحلال أو الحرام ، عدا ما استثني وعمدته التوارث ، ولم ينف عنه الولديّة في شي‌ء من الأدلّة ، ومقتضى ذلك منعه عن الزكاة كجواز أخذه الخمس.

وما في الجواهر من دعوى انصراف دليل المنع عن مثل المقام لانسباق المتولد من الحلال دون الحرام فتشمله عمومات الزكاة (٢).

__________________

(١) كتاب الطهارة : ٣٥١ (حجري).

(٢) الجواهر ١٥ : ٤٠٧.

۵۰۷