وإن كان آثماً في مخالفة النذر (١) وتجب عليه الكفّارة ، ولا يجوز استرداده أيضاً لأنّه قد ملك بالقبض.

[٢٧٣٠] مسألة ٣٢ : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع (٢)


هذا كلّه فيما إذا كان نذر الإعطاء لشخص خاصّ فعليّاً ومنجّزاً.

وأمّا إذا كان مشروطاً ومنوطاً باشتغال الذمّة على نحو الواجب المشروط بحيث يكون الاشتغال شرطاً في الوجوب لا في الواجب ، فينبغي التفصيل حينئذٍ بين ما إذا كان الشرط حدوث الاشتغال وبين ما إذا كان بقاؤه.

ففي الأوّل لا يجوز الدفع لشخص آخر ، ضرورة أنّ الشرط حاصل والتكليف فعلي والدفع المزبور مفوت لمحلّ النذر ، فلا يجوز.

وهذا بخلاف الثاني ، إذ المنذور حينئذٍ هو الدفع على تقدير بقاء الزكاة في الذمّة ، ومع الدفع لشخص آخر وفراغ الذمّة لا موضوع للنذر ، ومن البيّن أنّ الوجوب المشروط بشي‌ء لا يقتضي حفظ شرطه.

ونتيجة ذلك : هو التخيير بين الدفعين ، فلا حنث إلّا إذا خالف ولم يدفع أصلاً كما لا يخفى.

ولمزيد التوضيح راجع المسألة في كتاب الصلاة (١) فيمن نذر الجماعة فخالف وصلّى فرادى.

(١) وقد عرفت عدم التنافي بين الإجزاء وبين الإثم والحنث.

(٢) لاستكشاف بقائها على ملكه بعد أن كان الدفع في غير محلّه.

__________________

(١) شرح العروة (كتاب الصلاة ٢) : ٢٦.

۵۰۷