[٢٨٤٧] مسألة ١٢ : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته (١) ، سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد. وأمّا الجنين فلا فطرة له ، إلّا إذا تولّد قبل الغروب. نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ.


فهذه الاحتمالات لا يمكن المساعدة عليها بوجه ، بل الظاهر وجوب الإخراج عليهما معاً إن كانا واجدين للشرائط ، وإلّا فعلى الواجد بمقدار حصّته دون الآخر ، فلاحظ.

(١) تعرّضه قدس‌سره لذلك لمجرّد التنبيه والتوضيح ، وإلّا فلا خصوصيّة للرضيع ، بل هو وغيره سيّان في وجوب الإخراج على من يعول ، لعدم الفرق في العيال بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى كما صُرّح به في الأخبار ، مضافاً إلى النصّ الوارد في مولود يولد ليلة الفطر من أنّه لا زكاة له ، حيث دلّ على أنّه إن ولد في الشهر وأدركه وجب الإخراج عنه.

وعلى الجملة : فإن لم يكن الرضيع عيالاً لأحد لكونه ذا مال بإرث ونحوه ينفق منه الولي عليه فلا فطرة عنه لا في ماله ، لعدم البلوغ ، ولا في مال الولي ، لعدم العيلولة.

وإن كان عيالاً : فإن كان مستقلا من غير تبعيّة لمرضعة كما في زماننا حيث يتغذّى الطفل بالحليب الجاف فهو حينئذٍ عيال لمن ينفق غذاءه كالأب ، إذ لا فرق بينه وبين غيره من سائر من يعول ، غايته أنّ غذاء غيره الخبز واللحم مثلاً وهذا غذاؤه الحليب الجاف ، فزكاته حينئذٍ على وليّه.

وإن لم يكن مستقلا بل يتغذّى بالإرضاع ، فهو حينئذٍ يتبع مرضعته ، سواء

۵۰۷