[٢٧٠٧] مسألة ٩ : لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا (١) ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز ، عملاً بالأصل في الصورتين.

[٢٧٠٨] مسألة ١٠ : المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران (٢) فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء ، إلّا مع الظنّ بالصدق (*) ، خصوصاً في الصورة الأُولى.


أولى كما لا يخفى.

إذن لا ينبغي التأمّل في عدم جواز دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء ، لعدم انطباق العنوان.

نعم ، لا مانع من الدفع إليه من سهم سبيل الله مع فرض رجحان العلم شرعاً ، فانّ موضوعه كلّ قربة كما سيجي‌ء إن شاء الله ، وبثّ العلم ونشره وتعليمه وتعلّمه من أظهر مصاديقها وأبرز أفراد الخير والمعروف كما هو ظاهر.

(١) تقدّم أنّ من يملك مئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة ، ومن لا يملك يجوز. فإن أحرز ذلك وجوداً أو عدماً فلا كلام ، وأمّا لو شكّ في ذلك : فإن كانت الحالة السابقة وجود ما به الكفاية لا يجوز ، وإن كانت العدم يجوز ، عملاً بالاستصحاب في كلتا الصورتين كما هو ظاهر.

(٢) فصّل قدس‌سره حينئذٍ بين سبق الفقر فيعطى وبين سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فلا يعطي إلّا مع الظنّ بالصدق.

__________________

(*) الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق ، وأمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لا يخلو من إشكال بل منع.

۵۰۷